مسألة 8 : للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها ، أو يبذل من إبله ، أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحّة والسلامة والسنّ ، فليس للوليّ مطالبة الأعلى ، أو مطالبة الإبل المملوك له فعلًا 1 .
شرح
1 - قد عرفت « 1 » أنّ مقتضى النصّ والفتوى التخيير بين الأمور الستّة في دية العمد ، كما أنّك عرفت « 2 » اعتبار بعض الشرائط في بعضها ، فاعلم أنّه مع وجدان الشرائط من الصحّة والسلامة والسنّ يكون التعيين بيد الجاني ، وليس للولي مطالبة غيره ، فله أن يبذل من كلّ إبل واجد للشرائط ؛ سواء كان من إبل البلد أو غيرها ، أو يبذل من إبله ، أو يشتري ؛ من دون فرق بين ما إذا كان أدون ، أو أعلى ، أو من الولي المالك ، أو غيره ؛ لأنّ التخيير له ، والمفروض الوجدان للشرائط .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 22 - 24 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 27 - 28 .