الرابع : من داس بطن إنسان حتّى أحدث ، ديس بطنه حتّى يحدث ، أو يغرّم ثلث الدية ، والظاهر أنّ الحدث بولٌ أو غائط ، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة 1 .
شرح
1 - كما عن الشيخين وابن حمزة « 1 » ، ويدلّ عليه رواية السكوني ، عن الصادق عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أنْ يُداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرّم ثلث الدية « 2 » .
ولكن المحقّق في الشرائع بعد الإشارة إلى الرواية قال : وفيها ضعف « 3 » ، ولذا قال الحلّي في المحكي عنه : الذي يقتضيه أصول مذهبنا خلاف هذه الرواية ؛ لأنّ هذا فيه التعزير بالنفس ، فلا قصاص بذلك بحال « 4 » .
لكن قد يقال بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكي في الروضة « 5 » ، بل وبالإجماع المحكي عن الخلاف « 6 » ، مضافاً إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية السكوني « 7 » ، الذي لا ينفكّ عنه غالباً النوفلي ، الذي يشهد له ملاحظة عمل الأصحاب بها في كثير من الأبواب ، واعتناء المحمّدين الثلاثة في
هامش
( 1 ) - المقنعة : 761 ؛ النهاية : 770 - 771 ؛ الوسيلة : 450 ؛ وكذا في المراسم : 249 ؛ وإرشاد الأذهان : 241 ؛ وقواعد الأحكام 3 : 681 ؛ ومسالك الأفهام 15 : 442 - 443 ؛ وغيرها ، من أراد فليراجع : مفتاح الكرامة 26 : 460 .
( 2 ) - الكافي 7 : 377 / 21 ؛ الفقيه 4 : 110 / 374 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 251 / 993 ؛ و 279 / 1089 ؛ وسائل الشيعة 29 : 182 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 271 .
( 4 ) - السرائر 3 : 395 .
( 5 ) - الروضة البهيّة 10 : 253 .
( 6 ) - الخلاف 5 : 299 ، مسألة 136 .
( 7 ) - العدّة في أصول الفقه 1 : 149 .