شرح
ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار « 1 » ، « 2 » .
الرابع : فكّ العظم من العضو بحيث يتعطّل العضو ، وفيه التفصيل المذكور في المتن ، واحتمل صاحب الجواهر أن يكون الوجه في ثبوت ثلثي دية ذلك العضو في صورة عدم البرء اندراجه في الشلل ، وحكى عن كتاب ظريف في فكّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون ديناراً « 3 » ، « 4 » .
وقد ظهر من جميع ذلك ما في المسالك من أنّ مستند المشهور ؛ أي في الكسر والإيضاح والرضّ والفكّ كتاب ظريف ، وطريقه ضعيف « 5 » ، ولذا نسبه المصنّف إلى الشيخين « 6 » في النافع « 7 » مُشعراً بنوع تردّد فيه ؛ لأنّك قد عرفت « 8 » صحّة بعض طرق كتاب ظريف ، مضافاً إلى الشهرة « 9 » ، بل في بعض الموارد الإجماع « 10 » ، ومع ذلك فالأحوط في الجميع التصالح .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 336 و 340 ؛ الفقيه 4 : 60 و 64 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 302 و 306 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 301 و 308 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 11 ، الحديث 1 ، والباب 16 ، الحديث 1 .
( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 285 .
( 3 ) - الكافي 7 : 334 - 335 و 338 و 339 ؛ الفقيه 4 : 59 - 64 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 300 - 305 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 300 - 301 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 9 - 11 ؛ و 307 - 308 ، الباب 15 و 16 .
( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 286 .
( 5 ) - مسالك الأفهام 15 : 441 .
( 6 ) - المقنعة : 767 ؛ النهاية : 777 .
( 7 ) - المختصر النافع : 468 - 469 .
( 8 ) - تقدّم في الصفحة 264 و 288 - 289 .
( 9 ) - كما عرفت في الصفحة 173 و 288 ؛ وراجع : مسالك الأفهام 15 : 403 ؛ وجواهر الكلام 43 : 183 .
( 10 ) - كمسألة الأجفان المتقدّمة في الصفحة 171 ؛ والشفتين في الصفحة 200 ؛ ودية إبهام اليد في الصفحة 251 ؛ والترقوة في الصفحة 307 ؛ وغيرها .