شرح
الزندين فخمسون ديناراً « 1 » .
وعن الفقيه والتهذيب والجامع لابن سعيد : إنّ فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار « 2 » ، « 3 » ، وفي الكتب الأخرى مقادير اخر ، ولكن المشهور ما ذكرناه وإن كان خالياً عن الدليل ، ولذا ذكر الماتن قدس سره أنّ الأحوط التصالح .
الثاني : موضحة العظم من دون أن يتحقّق كسره أصلًا ، بل الجناية صارت سبباً لوضوحه بعد أن لم يكن كذلك ، والمشهور أيضاً إنّ ديته ربع دية كسره « 4 » .
وعن الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغُنية ادّعاء الإجماع عليه « 5 » ، ويدلّ عليه قبل الإجماع ما رواه ابن فضّال قال : عرضت الكتاب على أبي الحسن عليه السلام فقال : هو صحيح ، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الأعضاء كلّها - إلى أن قال : - فإنّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره ، الحديث « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 334 - 336 .
( 2 ) - الفقيه 4 : 60 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 301 / 1148 ؛ الجامع للشرائع : 616 - 617 .
( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 282 - 283 .
( 4 ) - مفتاح الكرامة 26 : 465 ؛ جواهر الكلام 43 : 284 ؛ وهو خيرة المقنعة : 766 ؛ والمراسم : 250 ؛ والنهاية : 776 ؛ والسرائر 3 : 410 ؛ وشرائع الإسلام 4 : 271 ؛ وتحرير الأحكام 5 : 606 / 7256 ؛ وكشف اللثام 11 : 389 - 390 ؛ وغيرها .
( 5 ) - الخلاف 5 : 230 ، مسألة 12 ؛ غنية النزوع : 419 .
( 6 ) - الكافي 7 : 327 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 292 / 1135 ؛ وسائل الشيعة 29 : 378 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 3 .