شرح
نعم ، في خبر إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام : إنّ في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع « 1 » . هذا على نقل الجواهر « 2 » . وأمّا ما في الوسائل فلا يكون فيه كلمة « النصف » ، بل في ذيله إضافة : إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ « 3 » . والاحتياط بالتصالح في هذا العنوان باقٍ على حاله .
الثالث : رضّ العظم من دون كسر ولا إيضاح ، وعن الغنية الإجماع على التفصيل المذكور في المتن « 4 » ، وعن المراسم إطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب وعدمه « 5 » .
قال في الجواهر : إنّ العمدة في هذه المقادير كتاب ظريف ، والموجود فيه :
في رضّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس « 6 » ، وفيه أيضاً : أنّ في رضّ الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 290 / 1128 ؛ وسائل الشيعة 29 : 176 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 284 - 285 ؛ وكذا في التهذيب .
( 3 ) - وكذا في الكافي والفقيه والمهذّب .
( 4 ) - غنية النزوع : 419 ؛ وفي المهذّب البارع 5 : 351 ؛ والروضة البهيّة 10 : 249 : « أنّه المشهور » ؛ وهو خيرةالمقنعة : 767 ؛ والنهاية : 777 ؛ والسرائر 3 : 411 ؛ وقواعد الأحكام 3 : 681 ؛ وإرشاد الأذهان 2 : 241 ؛ واللمعة الدمشقية : 185 ؛ وغيرها .
( 5 ) - المراسم : 250 .
( 6 ) - الكافي 7 : 334 - 335 و 338 - 339 ؛ الفقيه 4 : 59 - 60 و 63 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 300 - 301 ، 304 و 305 / 1148 ، وسائل الشيعة 29 : 299 - 308 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 9 ، 10 ، 15 و 16 .