تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
الثاني : لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ، ففيه الدية كاملة ، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر ، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر لا يبعد فيه الدية أيضاً ، ويحتمل الحكومة ، والأحوط التصالح ، ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما ، فالظاهر الدية ، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية ، والأحوط التصالح 1 . 1 - العجان بكسر العين ؛ وهو ما بين الخصيتين ، والفقحة ؛ وهي حلقة الدِّبر ، وفي رواية إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله ، أنّ في ذلك الدية كاملة « 1 » . ولا إشكال عند العرف في عدم كون الضرب له خصوصيّة ، فلو تحقّق مثل ذلك بغير الضرب أيضاً تثبت الدية الكاملة . نعم ، موردها ما إذا لا يستمسك غائطه ولا بوله . وأمّا إذا ملك أحدهما ولم يملك الآخر ، فنفى البُعد في المتن فيه الدية ، واحتمل الحكومة ، واحتاط بالتصالح . أمّا نفي البُعد عن الدية ؛ فلما يستفاد من رواية البعصوص المتقدّمة الدالّة على ثبوت الدية الكاملة في عدم ملك الأست ؛ وهو الغائط ، بضميمة أنّه لا فرق بينه وبين البول . وأمّا احتمال الحكومة ؛ فلعدم التقدير الشرعي في هذه الصورة ، ومنه يظهر وجه الاحتياط .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 313 / 12 ؛ الفقيه 4 : 98 / 326 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 248 / 981 ؛ وسائل الشيعة 29 : 371 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 9 ، الحديث 2 .