مسألة 2 : لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ ، فالظاهر أنّ فيها نصف الدية ، ولو برأت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وقيل « 1 » فيهما بالحكومة 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت نصف الدية فيما لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ ، فيدلّ عليه تلك الضابطة كما عرفت « 2 » . وأمّا في صورة البرء معيوباً ، ففي المتن على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولكن الظاهر فيه الحكومة بعد إعراض الأصحاب عن هذه القطعة من كتاب ظريف بن ناصح ، فلا يبقى إلّاالحكومة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) 1 - كما في الروضة البهيّة 10 : 247 - 248 ؛ ورياض المسائل 14 : 296 .
( 2 ) - تقدّم في المسألة السابقة .