العشرون : الأضلاع
مسألة 1 : عن كتاب ظريف بن ناصح : « وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً - إلى أن قال : - وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر » . « 1 » وبمضمونه أفتى الأصحاب ، ولا بأس بذلك ، لكن لم يظهر المراد منه ، فهل التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب ، والجانب الذي يلي العضد ، أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب وغيره ، أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر والقدّام وغيرها ممّا يلي العضدين إلى الخلف ؟ ويحتمل التصحيف ، وكان الأصل « فيما حاط القلب » من حاطه يحوطه ؛ أي حفظه وحرسه ، أو كان الأصل فيما أحاط بالقلب ، فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كلّ منها خمسة وعشرون . وأمّا في غيرها ، فالاحتياط بالصلح لا يترك ، سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن ، وإن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب 1 .
شرح
1 - المستند الوحيد لحكم الأضلاع والتفصيل بينها هو كتاب ظريف بن ناصح ، الذي قد عرفت « 2 » اعتباره في بعض طرقه ، ولكن ابن إدريس المنكر لحجّية خبر الواحد مطلقاً لم يفصّل بين الأضلاع ، بل حكم مطلقاً بدية خمسة وعشرين فيها « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 338 ؛ الفقيه 4 : 62 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 304 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 305 ، كتابالديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 264 و 288 - 289 .
( 3 ) - السرائر 3 : 411 .