تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
وأمّا سائر الأصحاب ، فقد أفتوا بمضمونه « 1 » ، لكن وقع الإشكال في التعبير بالمخالطة الواقع فيما بأيدينا ؛ فإنّه غير ظاهر المراد ، ويجري فيه الاحتمالات الثلاثة المذكورة في المتن ، واحتمل فيه أيضاً التصحيف ، وأنّه كان أصله فيما حاط القلب ، أو فيما أحاط بالقلب ، والثاني بعيد من جهة لزوم إضافة الألف والباء ، والأوّل غير بعيد ، خصوصاً مع أنّ القلب ركن الإنسان ، ويحتاج إلى الحافظ والحارس وليس إلّا الأضلاع . فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب ، وتكون حافظة له من الجانب الأيسر هو : ثبوت خمسة وعشرين في كلّ منها ، وفي غيرها لا يجب الزائد على عشرة دنانير ؛ للأصل ، وعدم وجود الدليل على الزائد وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط به أو بالصلح ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الوسيلة : 450 ؛ شرائع الإسلام 4 : 270 ؛ تحرير الأحكام 5 : 606 / 7255 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 241 ؛ اللمعةالدمشقية : 185 ؛ التنقيح الرائع 4 : 507 ؛ مسالك الأفهام 15 : 440 ، الروضة البهيّة 10 : 251 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 421 - 422 ؛ كشف اللثام 11 : 392 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 468 ؛ رياض المسائل 14 : 290 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 306 | الشيخ فاضل اللنكراني