تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

خاتمة : وفيها فروع :

الأوّل : لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة ، وهو إمّا عظم الورك أو العصعص ؛ أيعجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر ، وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه ، فالظاهر الحكومة 1 .
شرح
1 - الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في معنى البعصوص ، ففي محكي القاموس وكشف اللثام عظم الورك « 1 » ، ويحتمل على هذا أن يكون عظمان لثبوت وركين الأيمن والأيسر ، ويستحبّ في الصلاة في حال الجلوس التورّك على الأيسر . وفي الجواهر وقيل : هو العُصعص بضمّ عينه ؛ وهو عجب الذنب « 2 » بفتح عينه ؛ أعني عظمه الذي يجلس عليه ، ويُقال : إنّه أوّل ما يُخلق وآخر ما يُبلى « 3 » ، وربما قيل : إنّه تصحيف « 4 » ، ولذا لم يذكره أهل اللغة ، ولكن قد سمعت ما في القاموس ، وفي كشف اللثام : قد ذكره ابن عبّاد في المحيط بالمعنيين « 5 » ، وعن الراوندي « 6 » : البعصوص : عظم رقيق حول الدبر « 7 » ، « 8 » .
هامش
( 1 ) - القاموس المحيط 2 : 455 ؛ كشف اللثام 11 : 385 . ( 2 ) - القاموس المحيط 2 : 472 ؛ الصحاح 1 : 820 ؛ لسان العرب 4 : 352 . ( 3 ) - الصحاح 1 : 820 ؛ السان العرب 4 : 352 . ( 4 ) - كذا في كشف اللثام 11 : 386 ؛ ومفتاح الكرامة 26 : 458 . ( 5 ) - المحيط في اللغة 1 : 342 . ( 6 ) - حكى عنه في مسالك الأفهام 15 : 440 ؛ والروضة البهيّة 10 : 252 . ( 7 ) - كشف اللثام 11 : 386 . ( 8 ) - جواهر الكلام 43 : 281 .