تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

الواحد والعشرون : الترقوة

مسألة 1 : في الترقوتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً 1 .
شرح
1 - في الترقوتين وهما العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعانق الدية ، وفي كلّ واحدة منهما إذا كُسرت فجُبرت من غير عيب أربعون ديناراً ، أمّا ثبوت الدية الكاملة بالإضافة إلى المجموع ، فيدلّ عليه الضابطة الكليّة المتقدّمة « 1 » ، وأمّا ثبوت المقدار في الكسر والجبر من غير عيب ، فيدلّ عليه قوله عليه السلام في كتاب ظريف بن ناصح ؛ وهو في الترقوة : إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً « 2 » . وقد أفتى الأصحاب به « 3 » ، بل عن غاية المرام نسبته إلى الشهرة « 4 » ، بل عن الخلاف الإجماع « 5 » ، وهذا المقدار يكفي في ثبوت الحكم ، ولا مجال للترديد فيه ، كما ربما يظهر من المحقّق في الشرائع ، حيث اقتصر على نقل الحكمين « 6 » من المبسوط والخلاف « 7 » ، ولم يرجّح شيئاً .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 163 ، 188 ، 273 و 298 . ( 2 ) - الكافي 7 : 334 ؛ الفقيه 4 : 59 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 300 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 299 ، كتاب‌الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسيلة : 449 ؛ قواعد الأحكام 3 : 681 ؛ تحرير الأحكام 5 : 599 / 7250 ؛ اللمعة الدمشقيّة : 185 ؛ الروضة البهيّة 10 : 246 - 247 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 424 ؛ كشف اللثام 11 : 386 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 459 ؛ رياض المسائل 14 : 295 - 296 . ( 4 ) - غاية المرام 4 : 459 - 460 . ( 5 ) - الخلاف 5 : 261 - 262 ، مسألة 73 . ( 6 ) - شرائع الإسلام 4 : 271 . ( 7 ) - المبسوط 7 : 155 ؛ الخلاف 5 : 261 ، مسألة 73 .