تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
مكسورين ؛ لخروجهما عن السلامة بالغشّ والكسر ، ولذا ذكر الشيخ في روايته المتقدّمة « 1 » أنّ اثنا عشر ألف درهم في بعض الروايات يرجع إلى عشرة آلاف درهم ؛ والوجه فيه : الخروج عن السلامة والاتّصاف بالصحّة ، فتدبّر . كما أنّه يظهر أنّه يعتبر في الحلّة التي أقلّها ثوبان أن لا تقصر عن الثوب ؛ فإنّ الثوب يكون أقلّه ساتراً للعورة ، فلا تجزىء الناقصة عن المقدار المذكور في الحلّة ؛ لأنّ الحلّة نوعٌ خاصّ من الأثواب ، ولا يجوز أن تكون أقلّ منه ، مضافاً إلى أنّ القدر المتيقّن من الحلّة - التي يكون أحد الأمور الستّة المتقدّمة ، مع أنّه لم يرد فيها نصّ إلّاما عرفت « 2 » - ذلك ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 22 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 18 - 21 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 28 | الشيخ فاضل اللنكراني