التاسع عشر : الرجلان
مسألة 1 : في الرجلين الدية كاملة ، وفي كلّ منهما نصفها ، وحدّهما مفصل الساق 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع الرجلين ونصفها في إحداهما ، كما في الموارد المشابهة ، فيدلّ عليه الضابطة الكليّة التي ذكرناها مراراً « 1 » ، مضافاً إلى الروايات الخاصّة « 2 » ، وإلى الإجماع عليه « 3 » ، ولا فرق في واحدة منهما بين اليمنى واليسرى كما في اليدين ، وإن كانت اليمنى أشدّ نفعاً وأكثر قوّةً ، ولعلّ أعمالًا .
وأمّا كون حدّهما مفصل السّاق ، فهو الذي يدلّ عليه العرف واللغة « 4 » ، وقد نفى صاحب الجواهر قدس سره وجدان الخلاف فيه « 5 » .
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 163 ، 185 ، 188 ، 269 ، 273 و 298 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 .
( 3 ) - غنية النزوع : 418 - 419 ؛ كشف اللثام 11 : 368 ؛ رياض المسائل 14 : 289 .
( 4 ) - راجع : معجم تهذيب اللغة 2 : 1372 ؛ معجم مقاييس اللغة 2 : 492 ؛ القاموس المحيط 3 : 523 ؛ الصحاح 2 : 1278 ؛ المصباح المنير 1 : 220 ؛ لسان العرب 3 : 43 ؛ المعجم الوسيط : 332 ؛ تاج العروس 14 : 264 ؛ جمهرة اللغة 2 : 83 ؛ منتهى الأرب في لغة العرب 2 : 435 ؛ ولم نظفر فيما راجعنا من كتب اللغة على من حدّده بذلك . نعم ، نسبه إلى العرف واللغة في الجواهر ، ولكن ناقش فيه السيّد الخوانساري في جامع المدارك 6 : 245 .
( 5 ) - جواهر الكلام 43 : 278 ؛ وهو خيرة جملة كثيرة من الفقهاء ؛ من أراد فليراجع : مفتاح الكرامة 26 : 415 ؛ وغيره .