تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

السابع عشر : الفرج

مسألة 1 : في شفري المرأة - أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم - ديتها كاملة ، في إحداهما نصفها ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، ثيّباً أو بكراً ، مختونة أو غيرها ، قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها 1 .
شرح
1 - تفسير الشفرين بذلك ممّا قد صرّح به غير واحد من الأصحاب « 1 » ، وعن مجمع البحرين أيضاً « 2 » ، وعن المبسوط : أنّهما والإسكتان شيء واحد « 3 » ، لكن حكي عنه أنّه قال : وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين ، قال بعضهم « 4 » : الإسكتان هو اللحم المحيط بشقّ الفرج ، والشفران حاشيتا الإسكتين ، كما أنّ للعينين جفنين ينطبقان عليهما ، وشفرهما هي الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين ، فالاسكتان كالأجفان ، والشفران كشفري العين « 5 » . وفي محكي كشف اللثام : الفرق بين الإسكتين والشفرين بما سمعت هو المعروف عند اللغويّين ، ولكنّه ذكر صاحب الجواهر أنّ العرف على ما ذكره الأصحاب ، وعليه المدار بعد أن لم يعلم حدوثه « 6 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 149 ؛ شرائع الإسلام 4 : 269 ؛ تحرير الأحكام 5 : 598 / 7249 ؛ قواعد الأحكام 3 : 682 ؛ الروضة البهيّة 10 : 238 ؛ كشف اللثام 11 : 398 ؛ رياض المسائل 14 : 285 . ( 2 ) - مجمع البحرين 2 : 960 . ( 3 ) - المبسوط 7 : 149 . ( 4 ) - المصباح المنير 1 : 15 ؛ لسان العرب 1 : 74 - 75 ؛ و 3 : 450 ؛ المُغرِب في ترتيب المُعرِب : 146 ؛ معجم‌تهذيب اللغة 1 : 161 . ( 5 ) - المبسوط 7 : 149 . ( 6 ) - جواهر الكلام 43 : 274 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 290 | الشيخ فاضل اللنكراني