مسألة 3 : في أدرة الخصيتين - وهي انتفاخهما - أربع مائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ، ففيه ثمانمائة دينار ؛ أربعة أخماس دية النفس 1 .
شرح
1 - في كشف اللثام : نسبه إلى قطع الأصحاب « 1 » ، وفي صورة الفحج - الذي فسّره فيه بتباعد رجليه عقباً ، وتدانتهما صدراً ، أو تباعد فخذيه ، أو وسط ساقيه ، بحيث لم يقدر على المشي النافع - فديته ثمانمائة دينار ، كما عن الأكثر القطع به « 2 » .
ومستنده كتاب ظريف قال فيه على ما في محكي التهذيب : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار . قال : وإن أصيب رجل فأدرّ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي إلّامشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، الحديث « 3 » .
والمناقشة في خبر ظريف بضعف السند كما وقع من بعض « 4 » في غير محلّها ، وقد ذكر المحقّق في الشرائع ، بعد ذكر أنّ مستنده كتاب ظريف - الظاهر في انحصار المستند فيه - غير أنّ الشهرة تؤيّده « 5 » . مع أنّه صحيح بالإضافة إلى بعض
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 11 : 397 .
( 2 ) - كشف اللثام 11 : 398 ؛ وادّعى الشهرة في شرائع الإسلام 4 : 269 ؛ وتنقيح الرائع 4 : 505 ؛ ومسالك الأفهام 15 : 437 ؛ والروضة البهيّة 10 : 238 ؛ ورياض المسائل 14 : 285 ؛ وفيه : بلا خلاف حتّى من نحو الحلّي ؛ وفي جواهر الكلام 43 : 272 : « بلا خلاف » ؛ وهو خيرة جمع كثير من الفقهاء رحمهم الله ، مثل الحلّي في السرائر 3 : 393 ؛ من أراد فليراجع : مفتاح الكرامة 26 : 481 ؛ وغيره .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 307 / 1148 ؛ وكذا في الفقيه 4 : 65 / 194 ؛ وسائل الشيعة 29 : 311 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 18 ، الحديث 1 ؛ وعن الكافي 7 : 342 / 12 ؛ ولكن ليس فيه وفي وسائل الشيعة الفقرة الأولى ، وهي : « في خصية الرجل خمسمائة دينار » .
( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 269 ؛ مسالك الأفهام 15 : 403 و 437 ؛ وحكاه أيضاً عن بعض في جواهر الكلام 43 : 273 .
( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 269 .