تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
مسألة 2 : لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير ، والشيخ والشابّ ، ومقطوع الذكر وغيره ، وأشلّه وغيره ، والعنّين وغيره 1 .
شرح
1 - مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق المذكور ، وعن الراوندي التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف ، وبين الشابّ فالثلثين « 1 » ، جمعاً بين النصوص . وعن أبي علي أنّ فيهما الدية ، وفي اليسرى أيضاً الدية ؛ لأنّ الولد منها ، وفي اليمنى نصفها « 2 » . قال في الجواهر : ولا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليماً ، أو مقطوعاً ، أو أشلّ ؛ لأنّ النقص في عضو آخر ، بل وكذا العنيّن وغيره ؛ للعموم ، ودعوى : أنّ منشأ التعنّن في الأنثيين ، ممنوعة « 3 » .
هامش
( 1 ) - لم نعثر عليه في كتابه « فقه القرآن » . نعم ، حكى عن رائعه في غاية المراد 4 : 541 ؛ وعن شرائعه فيالمهذّب البارع 5 : 343 ؛ وفي مفاتيح الشرائع 2 : 152 ، مفتاح 611 ؛ من دون ذكر كتاب . ( 2 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 9 : 399 ، مسألة 75 . ( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 272 .