تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
أمير المؤمنين عليه السلام قال : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، الحديث « 1 » . ويدلّ على الثاني صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، المشتملة على قوله : قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ، ( ففيها الدية ) « 2 » ففيها ثلثا الدية ، قلت : ولِمَ ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ فقال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى « 3 » . ومرفوعة أبي يحيى الواسطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية « 4 » . والظاهر هو الثاني ؛ لصحّة روايته أوّلًا ، وكونها متعرّضة للحكم العامّ ثمّ التخصيص ، ولذا صار مورداً للسؤال فيها ، وقد تحقّق في محلّه أنّ العامّ والخاصّ غير داخلين في موضوع التعارض ، والاختلاف المفروض في الأحاديث العلاجيّة « 5 » فراجع ، ولكن مع ذلك الاحتياط فيما إذا قلعتا دفعتين - سيّما إذا كان القالع متعدّداً غير واحد - الثلثان في اليسرى ، والنصف في اليمنى ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 65 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 307 / 1148 . ( 2 ) - كذا في الكافي ومرآة العقول 24 : 95 - 96 / 22 . ( 3 ) - الكافي 7 : 315 / 22 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 250 / 989 ؛ وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 1 ؛ والوافي 16 : 697 / 15996 . ( 4 ) - الفقيه 4 : 113 / 386 ؛ وسائل الشيعة 29 : 311 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 5 ) - كفاية الأصول : 511 - 512 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 8 : 88 - 90 ؛ و 16 : 94 وما بعدها .