السادس عشر : الخصيتين
مسألة 1 : في الخصيتين الدية كاملة ، فهل لكلّ واحدة نصفها ، أو لليسرى الثلثان ولليُمنى الثلث ؟ الأوجه الثاني ، والأحوط الثلثان في اليسرى ، والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين 1 .
شرح
1 - لا إشكال بل لا خلاف في ثبوت الدية الكاملة في مجموع الخصيتين « 1 » وفي رواية يونس : والبيضتين ألف دينار « 2 » ، وغيرها من الروايات « 3 » ، وأمّا بالنسبة إلى كلّ واحدة منهما ، فهل فيها النصف أو يختلف اليسرى مع اليمنى ؟
قال المحقّق في الشرائع : وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية ؛ لأنّ منها الولد « 4 » ، والرواية حسنة ، لكن تتضمّن عدولًا عن عموم الروايات المشهورة « 5 » .
ويدلّ على الأوّل - مضافاً إلى عموم ما دلّ على أنّ كلّ ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية « 6 » - خصوص ما في كتاب ظريف عن
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 212 ، مسألة 94 ؛ و 259 ، مسألة 69 ؛ وفيه : « دليلنا إجماع الفرقة » ؛ مسالك الأفهام 15 : 434 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 411 ؛ وقد ادّعى عليه الإجماع أيضاً في غنية النزوع : 418 - 419 ؛ وتحرير الأحكام 5 : 597 / 7248 ؛ وكشف اللثام 11 : 359 ؛ ورياض المسائل 14 : 283 ؛ وجواهر الكلام 43 : 270 .
( 2 ) - الكافي 7 : 311 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 245 / 968 و 969 ؛ وسائل الشيعة 29 : 283 - 284 ، كتابالديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 283 و 311 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 و 18 .
( 4 ) - وهي رواية أبي يحيى الآتية .
( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 269 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 163 - 164 .