تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
مسألة 6 : لو كان له يدان على زند ، أو على مرفق ، أو على منكب ، ففي الأصليّة دية اليد كاملة ، وفي الزائدة الحكومة ، والتشخيص بينهما عرفيّ أو موكول إلى أهل الخبرة ، ومع الاشتباه وعدم التميّز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش ، ومع تعدّد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما ، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة ، فالظاهر لزوم دية كاملة عليه 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات : المقام الأوّل : في حكم اليد الزائدة المتميّزة عن اليد الأصليّة ؛ سواء كانت الزيادة على زند ، أو على مرفق ، أو على منكب ، والحكم فيها الأرش والحكومة « 1 » ؛ لعدم تقدير شرعيّ لها ؛ فإنّ ما ورد في حكم اليدين ناظر إلى اليدين الأصليّتين . مضافاً إلى أنّه يؤيّده قول أبي جعفر عليه السلام في رواية الحكم بن عتيبة في الأصابع : فما زاد أو نقص فلا دية له « 2 » . وكذا في الأسنان ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له « 3 » . وحينئذٍ فمع قطع كلتيهما - اللتين تكون إحداهما أصليّة والأخرى زائدة - نصف الدية والحكومة ، وهكذا ، ولكنّه حكي عن المبسوط قوله : عندنا في الزائدة ثلث دية الأصليّة « 4 » ، تشبيهاً بالسنّ والإصبع ، مع أنّ القياس باطل عندنا .
هامش
( 1 ) - وهو خيرة شرائع الإسلام 4 : 267 ؛ تحرير الأحكام 5 : 591 ؛ قواعد الأحكام 3 : 678 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 696 ؛ اللمعة الدمشقية : 184 ؛ الروضة البهيّة 10 : 226 ؛ مسالك الأفهام 15 : 427 ؛ كشف اللثام 11 : 371 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 417 - 419 و 422 ؛ وغيرها . ( 2 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 241 ؛ وستأتي بتمامها في الصفحة 251 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 342 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 38 ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) - المبسوط 7 : 145 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 247 | الشيخ فاضل اللنكراني