شرح
الدية عن الزائد باعتبار صدق اسم اليد ، فيدخل الزائد قصاصاً ودية في الكفّ ، كما عن الكاشاني اختياره هنا « 1 » ؛ لإطلاق النصوص نصف الدية في اليد الصادقة على المفروض « 2 » ، انتهى .
أقول : ذكرنا أنّ مقتضى الفهم العرفي في مشابه هذا المقام هو الرجوع إلى المساحة « 3 » ، خصوصاً بعد فرض يُسر الاطّلاع عليها في مثل المقام . وعليه :
فحساب المساحة أظهر ؛ سواء كانت الحكومة راجعة إليه ، أم لا .
هامش
( 1 ) - مفاتيح الشرائع 2 : 150 ، مفتاح 609 .
( 2 ) - جواهر الكلام 43 : 246 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 197 و 237 .