تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
أو المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد ، أو فيها وفي العضد « 1 » ، بناءً على أنّ حدّ اليد كما عرفت « 2 » من المعصم ، ففيما زاد عليها الحكومة ، ولكنّه لا يخفى أنّ التحديد المزبور إنّما هو لمنتهاها الموجب للدية ، لا أنّ المراد اختصاص اسم اليد بها ، الذي لا يوافقه الشرع ولا اللغة ولا العرف . ومنه يظهر النظر فيما يعطيه كلام ابن إدريس ، حيث اعتبر المساحة وقسّط الدية عليها في المقطوع من نصف ذراعه مع كفّه ، وأوجب الدية في الكفّ ، وأخرى : في الساعد ، وثالثة : في العضد « 3 » لو كان القطع من المنكب مثلًا . هذا ، وأمّا لو قطعت من فوق المرفق لا من المنكب ، فقد احتمل في الزيادة على المرفق أمرين : الحكومة ، والحساب على المساحة ، ومقتضى ما ذكرناه مراراً هو الثاني « 4 » ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الوسيلة : 453 ؛ المهذّب 2 : 474 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 240 . ( 3 ) - السرائر 3 : 395 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 197 ، 237 والمسألة السابقة .