تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
مسألة 5 : في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار ، كان لها كفّ أو لا ، « 1 » ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ، ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة ، ويحتمل الحساب مساحة 1 .
شرح
1 - المشهور كما في محكي الروضة أنّه لو قطعت من المرفق أو المنكب لم يكن له إلّا دية اليد ، خمسمائة دينار « 2 » ، وذكر في الشرائع أنّه قال في المبسوط : عندنا فيه مقدّر ، محيلًا على التهذيب « 3 » ، « 4 » وذكر صاحب الجواهر أنّه ليس في التهذيب حكم مخصوص للفرض ، وإنّما فيه : أنّ ما في الإنسان منه اثنان في كلّ واحد نصف الدية « 5 » ، اللهمّ إلّاأن يفرّق بوجود المفصل وعدمه ؛ بمعنى أنّ اليد تتناول الكلّ ، والأبعاض ذوات المفاصل ، فإذا قطع بعض ذي مفصل ، كالكفّ مع بعض آخر لا من مفصله ، كبعض الزند أو الذراع ، فكأنّه قطع اليد وشيئاً آخر لا مقدّر فيه ، ففيه الحكومة ، بخلاف ما لو قطعها من مفصل المرفق أو المنكب ؛ فإنّها يد بلا زيادة ، إلّا أنّ ذلك كلّه كما ترى ، ولذا قال في كشف اللثام : عليه منع ظاهر « 6 » ، « 7 » . وكيف كان ، فعن ابن حمزة والبرّاج التصريح بأنّه لو قطع يده من المرفق
هامش
( 1 ) 1 - كذا في التحرير ، ولكن في المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره : « أم لا » . ( 2 ) - الروضة البهيّة 10 : 225 ؛ وهو خيرة تحرير الأحكام 5 : 591 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 239 ؛ قواعد الأحكام 3 : 678 ؛ مسالك الأفهام 15 : 427 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 398 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 150 ، مفتاح 609 ؛ وغيرها . ( 3 ) - المبسوط 7 : 143 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 301 - 303 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 267 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 10 : 250 / 989 ؛ و 258 / 1020 . ( 6 ) - كشف اللثام 11 : 370 . ( 7 ) - جواهر الكلام 43 : 247 .