مسألة 4 : لو قطعت الكفّ ذات الأصابع مع زيادة من الزند ، ففي اليد خمسمائة دينار ، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع ، فهل في الزيادة حكومة ، أو الاعتبار بحساب المساحة ؟ فيه تردّد 1 .
شرح
1 - إذا قطعت الكفّ ذات الأصابع مع زيادة من الزند ، الذي هو موصل طرف الذراع في الكفّ ، كما نصّ عليه غير واحد « 1 » ، فلا إشكال في ثبوت نصف الدية بالإضافة إلى اليد ، وكذا فيما لو قطعت الكفّ المذكور مع مقدار من الذراع ، إنّما الخلاف والإشكال في ثبوت الحكومة بالنسبة إلى الزائد عن اليد ، أو أنّ الاعتبار بحساب المساحة ، والأشهر كما عن المختلف الحكومة « 2 » ، واختارها المحقّق في متن الشرائع « 3 » ، والمحكي عن ابن إدريس اعتبار المساحة « 4 » ، واستشكل صاحب الجواهر في أصل الحكومة ، بناءً على أنّ في الذراع الدية ؛ بأنّ المتّجه اعتبار المساحة ، كما عرفته في كلّ ما له مقدّر « 5 » .
نعم ، ذكر أنّه قد قلنا في كتاب القصاص : يمكن إرادة الأصحاب من الحكومة ما لا ينافي اعتبار المساحة « 6 » ؛ لأنّ الغرض بيان عدم الإجزاء بالقصاص في الكفّ أو
هامش
( 1 ) - الصحاح 1 : 411 ؛ معجم مقاييس اللغة 3 : 27 - 28 ؛ القاموس المحيط 1 : 413 ؛ الفائق في غريب الحديث 2 : 127 - 128 ؛ معجم تهذيب اللغة 2 : 1562 ؛ المعجم الوسيط : 403 ؛ جمهرة اللغة 2 : 260 ؛ لسان العرب 3 : 204 .
( 2 ) - مختلف الشيعة 9 : 458 ، مسألة 136 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 267 ؛ وراجع : المبسوط 7 : 143 ؛ المهذّب 2 : 474 ؛ تحرير الأحكام 5 : 590 / 7244 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 239 ؛ كشف اللثام 11 : 369 .
( 4 ) - السرائر 3 : 395 .
( 5 ) - جواهر الكلام 43 : 246 .
( 6 ) - جواهر الكلام 42 : 401 .