تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مسألة 7 : لو قلعت سنّ فأثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ، ففي قلعها الدية كاملة ، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة ، فالأحوط في قلعها دية الأصليّة كاملة ، بل لا يخلو من وجه 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في الصورة الأولى ؛ فلأنّها إنّما تترتّب على القلع المفروض تحقّقه كاملًا ، والنبات كما كانت بعد الإثبات في محلّها فإنّما هو أمر جديد ، بل هبةٌ جديدة من اللَّه تعالى لا ارتباط لها بالقلع الموضوع للدية . نعم ، لو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّة نابتة ، كما هو المتداول في زماننا هذا بالنسبة إلى بعض المبتلين بأمراض الأسنان ، من غرس سنّ جديد مكان السنّ الأصليّة ، وصيرورتها كهي حيّة نابتة خالية عن الصفرة والألم ونحوهما ، فهل في قلعها دية كاملة ، أم لا ؟ احتاط في المتن الثبوت ، بل نفى الخلوّ عن الوجه ، ولكنّه قال الشيخ في محكيّ الخلاف والمبسوط : لا دية ولا شيء فيه للأصل « 1 » ، وقوّى المحقّق في الشرائع أنّ فيه الأرش ؛ لأنّه يستصحب ألماً وشيناً « 2 » ، ووافقه على ذلك الفاضل « 3 » وثاني الشهيدين « 4 » وغيرهم « 5 » . ولكن مقتضى الاحتياط ثبوت الدية الكاملة ؛ لأنّها كما عرفت مترتّبة على
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 245 ، مسألة 43 ؛ المبسوط 7 : 140 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 266 . ( 3 ) - قواعد الأحكام 3 : 677 ؛ تحرير الأحكام 5 : 604 ؛ وقيّد فيه بما إذا كان طاهراً . ( 4 ) - مسالك الأفهام 15 : 425 . ( 5 ) - كحواشي الشهيد الأوّل على ما حكى عنه في كشف اللثام 11 : 366 ؛ ومفتاح الكرامة 26 : 405 - 406 ؛ وجواهر الكلام 43 : 241 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 231 | الشيخ فاضل اللنكراني