تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 230
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣٠
شرح
وفي الرواية ضعف كما في الشرائع « 1 » ، مضافاً إلى عدم وقوع التقييد فيها بمضي الحول مع تكرار كلمة البعير فيها ، مع أنّه لا حاجة إليه . وعليه : فالظاهر ثبوت الأرش ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 266 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 230 | الشيخ فاضل اللنكراني