تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
مسألة 8 : لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق ، فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فيقطعه لا يثبت إلّاالثلث ، ولو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة قبل بلوغه حدّ النطق ، فلأصالة السلامة وإطلاق ما دلّ على وجوبها باستئصاله « 1 » ؛ من دون فرق بين الرجل وغيره ، وإن ورد لفظ الرجل في بعض الأخبار « 2 » . ومن هنا لا خلاف فيه بين المتعرّضين لهذا الفرع « 3 » وإن وقع التقييد من بعضهم بما إذا كان يحرّك لسانه لبكاء أو غيره « 4 » ، ولكنّه لا حاجة إليه بعد الأصل والإطلاق المزبورين . نعم ، لو بلغ حدّه ولم ينطق فليس فيه إلّاالثلث ؛ للاطمئنان وغلبة الظنّ بالآفة الملحقة له بالأخرس ، ولو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني .
هامش
( 1 ) - راجع : الصفحة 202 . ( 2 ) - كصحيحة العلاء بن الفضيل المتقدّمة في الصفحة 202 . ( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 222 . ( 4 ) - المبسوط 7 : 135 ؛ السرائر 3 : 385 ؛ الوسيلة : 449 ؛ تحرير الأحكام 5 : 573 / 7229 .