تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
مسألة 6 : لو قطع لسانه جانٍ فأذهب بعض كلامه ، ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي ، اخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأولى إلى ما بقي بعدها ، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه ، فعليه نصف الدية ، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي ، فعليه نصف هذا النصف ؛ أي الربع ، وهكذا 1 .
شرح
1 - الوجه في مفروض المسألة بناءً على ما مرّ « 1 » واضح ؛ فإنّه لو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه ، فعليه نصف الدية ، فإن ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي من الحروف التي يصحّ له التكلّم بها ، فعليه نصف هذا النصف ، ومعلوم أنّ نصف النصف يساوي الربع ، وهكذا في الفروض الاخر . نعم ، هنا قول باعتبار أكثر الأمرين من المقطوع ، والذاهب من الكلام « 2 » مع اختلافهما ، فلو قطع الأوّل ربع اللسان فذهب نصف الكلام ، كان عليه نصف الدية ، فإن قطع آخر بقيّته فذهب ربع الكلام ، فعليه ثلاثة أرباعها ، وهكذا ، ولكن بملاحظة ما ذكرنا لا يبقى موقع لهذا الكلام بوجه أصلًا ، كما هو واضح لا يخفى .
هامش
( 1 ) - مرّ في المسألة السابقة . ( 2 ) - المسبوط 7 : 134 - 135 ؛ تحرير الأحكام 5 : 573 - 574 ؛ مختلف الشيعة 9 : 382 - 383 ؛ مسالك الأفهام 15 : 417 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 149 ، مفتاح 607 ؛ كشف اللثام 11 : 351 - 352 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 210 | الشيخ فاضل اللنكراني