مسألة 7 : لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ ، ولو قطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية ؛ وإن بقيت للسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن ؛ من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفويّة والحلقيّة أم لا 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة على المعدم بالضرب على رأسه ونحوه فواضح ؛ لأنّ المفروض الإعدام بالكلّية ، كما أنّه لو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ « 1 » ، كما أنّ ثبوت الثلث على القاطع ؛ لأنّه قد قطع لسانه الذي لا يكون إلّاأخرس ، وهذا لا فرق فيه بين أن يبقى للسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن ، وبين أن لا يبقى .
كما أنّه لا فرق في ذلك بين أن يبقى قدرة التكلّم بالحروف التي يصدر من الشفتين أو الحلق ، وبين أن لا يبقى ، كما عرفت « 2 » ، ومن هنا قضى أمير المؤمنين عليه السلام بستّ ديات للمضروب بعصا ، فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله ، وفرجه ، وانقطع جماعه « 3 » .
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 204 - 206 .
( 2 ) - عرفت في الصفحة 204 .
( 3 ) - الكافي 7 : 325 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 252 / 999 ؛ وسائل الشيعة 29 : 365 ، كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ، الباب 6 ، الحديث 1 .