تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
مسألة 4 : لو ضربه بعصاً ولم يقلع عنه حتّى مات ، فهو عمد وإن لم يقصد به القتل ، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لا يحتمل فيها البقاء ، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده 2 . مسألة 5 : شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل ، كما ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل ، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج ، ومنه الخِتان إذا تجاوز الحدّ ، ومنه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل 3 . مسألة 6 : يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم ، أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف ، أو بظنّ أنّه صيد فبان إنساناً 3 .
شرح
1 - فإنّ عدم القلع عنه حتّى إذا مات ، والمنع من الطعام أو الشراب في المدّة المذكورة ، وكذا الرمي ممّا يتحقّق به القتل ، فهو مقصود وإن لم يقصد القتل . 2 - عدم كونه عمداً إنّما هو لأجل أنّه لم يكن قاصداً للقتل ، ولم يكن سبباً له نوعاً . وكذا في مسألة علاج الطبيب ، والخِتان ، والضرب المذكورين . 3 - الوجه في عدم كونه عمداً إنّما هو لاعتبار اعتقاد المعصوميّة ، وعدم استحقاق القتل في مورده ، والمفروض خلافه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 13 | الشيخ فاضل اللنكراني