تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
مسألة 3 : إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ، ولم يقصد به القتل ، كما لو ضربه بسوط خفيفٍ ، أو حصاة ونحوهما ، فاتّفق القتل ، فهل هو عمد أو لا ؟ فيه قولان ، أشبههما الثاني 1 .
شرح
1 - قد تقدّم « 1 » أيضاً في كتاب القصاص أنّه لو قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ، ولم يكن مقروناً بقصد القتل أيضاً ، كما لو ضربه بالعصا مع عدم ترتّب القتل عليه نوعاً ، وعدم كونه مريداً للقتل وقاصده ، كما لو ضربه بعصاً كذائي بقصد التأديب والتزكية ، لكن صار مؤثّراً في حصول القتل ، فالظاهر عدم كونه قتل العمد الموجب للقصاص ، أو شبه عمد ، موضوعاً لترتّب الدية فيه على نفسه ، بل قتل خطأيّ مؤثّر في ثبوت الدية على العاقلة . وعليه : فيكون موضوعاً للبحث عنه في كتاب الديات ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 26 : 20 - 24 .