شرح
منها : رواية العلاء بن الفضيل - وفي طريقها محمّد بن سنان - عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئِلَ عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برجلها ؟ قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً « 1 » .
والملاك في الضمان هو ركوب دابّته أعمّ من أن تكون ملكاً له ، والمنصرف من الركوب هو الرُكوب على النحو المتعارف ، الذي تكون مقاديم بدن الراكب إلى يديها .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتُصيب دابّته إنساناً برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ؛ لأنّ رجليها خلفه إن ركب ، فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن اللَّه يدها يضعها حيث يشاء ، الحديث . وقد رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم « 2 » .
ومنها : خبر أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلّاأن يضرّ بها إنسان « 3 » .
وحُكي عن المجلسي قدس سره في مرآة العقول أنّ هذا الخبر يدلّ على تفصيل آخر غير
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 351 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 225 / 886 ؛ الاستبصار 4 : 285 / 1078 ؛ وسائل الشيعة 29 : 247 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 7 : 351 / 3 ؛ الفقيه 4 : 115 / 397 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 225 / 888 ؛ الاستبصار 4 : 284 / 1074 ؛ وسائل الشيعة 29 : 247 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الكافي 7 : 353 / 11 ؛ الفقيه 4 : 116 / 402 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 227 / 894 ؛ الاستبصار 4 : 285 / 1081 ؛ وسائل الشيعة 29 : 247 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 13 ، الحديث 4 .