القول في أقسام القتل
مسألة 1 : القتل إمّا عمد محض ، أو شبيه عمدٍ ، أوخطأ محض 1 .
مسألة 2 : يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل ، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل ، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل ، فاتّفق ذلك 2 .
شرح
1 - قد تقدّم « 1 » في كتاب القصاص البحث في أنّ القتل ثلاثة أنواع : عمد محض ، وشبه عمد ، وخطأ محض ، فراجع .
2 - قد تقدّم « 2 » أيضاً في كتاب القصاص المعيار في قتل العمد الموجب للقصاص في كثير من الموارد ، فراجع أيضاً .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 26 : 13 - 20 .
( 2 ) - تفصيل الشريعة 26 : 13 - 20 .