تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
تسمّى دماً ، تسمية للمسبّب باسم سببه . والمراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها ؛ سواء كان له مقدّر أو لا وإن كان ربما اختصّت بالأوّل ، والثاني بالأرش والحكومة ، فهي حينئذٍ تسمية بالمصدر « 1 » . وكيف كان ، فقد ذكر الماتن قدس سره أنّ النظر في هذا الكتاب في أقسام القتل ، ومقدار الديات ، وموجبات الضمان ، والجناية على الأطراف ، واللواحق ؛ فانتظر إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 2 .