تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وهي جمع الدية بتخفيف الياء ؛ وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أوما دونها ؛ سواء كان مقدّراً أو لا ، وربما يسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة ، والمقدّر بالدية . والنظر فيه في أقسام القتل ، ومقادير الديات ، وموجبات الضمان ، والجناية على الأطراف ، واللواحق 1 .
شرح

معنى الديات

1 - قال صاحب الجواهر قدس سره : جمع دية - بالكسر وتخفيف الياء - بل التشديد لحن ، و « الهاء » فيها عوض عن فاء الكلمة ؛ إذ الأصل : « ودية » ، كوعدة ؛ لأنّها مأخوذة من الودي ؛ وهو دفع الدية ، يقال : وَدَيتُ القتيل أَدِيه دية « 1 » ، وقد تسمّى لغةً « عقلًا » ؛ لمنعها من الجرأة على الدّم ؛ فإنّ من معاني العقل : المنع « 2 » . وربما
هامش
( 1 ) - لسان العرب 6 : 421 ؛ الصحاح 2 : 1826 ؛ معجم مقاييس اللغة 6 : 98 ؛ جمهرة اللغة 1 : 174 ؛ النهاية فيغريب الحديث والأثر 5 : 169 . ( 2 ) - المصباح المنير : 423 ؛ المحيط في اللغة 1 : 173 ؛ المعجم الوسيط : 616 - 617 ؛ مجمع البحرين 2 : 1251 ؛ معجم تهذيب اللغة 3 : 2525 .