تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
مسألة 5 : من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدوابّ فيه وإلقاء الأشياء للبيع ، وكذا إيقاف السيّارات إلّالصلاح المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم 1 .
شرح
1 - قد عرفت « 1 » أنّ مقتضى جمع من الروايات أنّ الإضرار بطريق المسلمين موجب للضمان ، فاعلم أنّ من مصاديق الإضرار الأمور المذكورة في المتن ؛ فإنّ إيقاف الدوابّ مع أنّها لا تكون ملكاً إلّالأشخاص معدودين إضرار بطريقهم ، وكذا إلقاء الأشياء للبيع ؛ سواء كان زائداً على الدكاكين ، كما هو المتعارف في مثل زماننا ؛ حيث إنّهم يضعون بعض أجناسهم خارجاً عن الدكّان ومتّصلًا به ، أم لم يكن زائداً ، وربما يقال بعدم الضمان نظراً إلى السيرة الجارية بين المسلمين على ذلك ، ولأجلها لا يكون الشخص بفعله هذا متعدّياً . والظاهر أنّ صدق الإضرار لا يدور مدار التعدّي ؛ فإنّ عدم التعدّي يسوغ العمل ويجوّزه ، وأدلّة الضمان بالإضرار تدلّ على ثبوت الحكم الوضعي الذي هو الضمان بالإضرار وسيأتي « 2 » ، وكذلك الحكم في إيقاف السيّارات المتداول في زماننا في أكثر البلاد ، سيّما في المناطق التي يكثر فيها الاجتماع والذهاب والإياب ؛ فإنّ الظاهر فيها الضمان إلّالصلاح المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم . وعليه : فالضمان متحقّق في السيّارات الشخصيّة إلّافي المقدار ا لمذكور .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 107 - 110 . ( 2 ) - سيأتي في المسألة الآتية .