شرح
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره ، أو في أرضه ، فقال : أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأمّا ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك ، فهو ضامن لما يسقط فيه ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام وذكر مثله « 1 » .
وعليه : فلا إشكال في الرواية من جهة الإضمار أصلًا .
ومنها : رواية أخرى لزرارة - في سندها سهل بن زياد - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لو أنّ رجلًا حفر بئراً في داره ثمّ دخل رجل ( داخل خ ل ) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطّها « 2 » .
وذكر المحشّي على الوسائل أنّه يحتمل الوجوب - أي وجوب التغطية - إن ظنّ وقوع أحد فيها وإن لم يوجب الضمان ؛ لعدم الملازمة ، كمَن يجب عليه نجاة الغريق ، ولا يضمن بالمساهلة فيها وإن أثِم « 3 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات « 4 » ، مضافاً إلى أنّ عدم الضمان لا يحتاج فيه إلى رواية ؛ لاقتضاء الأصل له كما لا يخفى .
وأمّا ثبوت الضمان فيما لو كان شيء من حفر البئر أو غيره في طريق المسلمين ، أو في ملك غيره بلا إذن منه ، فيدلّ عليه أيضاً روايات :
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 229 - 230 / 903 و 904 ؛ الكافي 7 : 349 / 1 ؛ و 350 / 4 باختلاف ؛ الفقيه 4 : 114 / 390 ؛ وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 7 : 350 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 230 / 906 ؛ وسائل الشيعة 29 : 242 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 180 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 هامش الحديث 4 ، تحقيق الشيخ محمّد الرازي ، طبع مكتبة الإسلاميّة بطهران 1367 ش .
( 4 ) - وسائل الشيعة 29 : 271 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 32 .