تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
ولكن في الرواية ضعف ، خصوصاً على طريق الكليني باعتبار أكثر رواتها ، فلا مناص من ردّ علمها إلى أهلها ، خصوصاً بعد كونها مخالفة للقاعدة من جهة تضمين الباقي ، مع أنّ الضامن هي عاقلته وتمام الدية ، مع أنّ المضمون هو نصفها . ثمّ إنّه لو تصادمت حاملان ، فأسقطتا وماتتا ، سقط نصف دية كلّ واحدة منهما وثبت النصف ، ويسقطان بالتهاتر القهري . وأمّا دية الجنين ، فالثابت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد ، ولو كان خطأً محضاً فعلى العاقلة ، ففي الحقيقة يكون التالف في بعض الفروض أربعة ، ويمكن تصوير الموارد المشابهة ، كما إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل فماتتا ؛ فإنّه حينئذٍ يكون بالإضافة إلى الجنين نصف ديته على كلّ واحدة منهما فيما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام ، وعالمتين بالحمل ، وعلى عاقلتهما في بعض الصور .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 102 | الشيخ فاضل اللنكراني