مسألة 17 : لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وكان القتل شبيه عمد ؛ يضمن الحيّ نصف دية التالف ، وفي رواية : يضمن الباقي تمام دية الميّت ، وفيها ضعف ، ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا ، سقط نصف دية كلّ واحدة منهما ، وثبت النصف ، وثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد ، ولو كان خطأً « 1 » فعلى العاقلة 1 .
شرح
1 - لو تحقّق الاصطدام من حرّين بالغين عاقلين بصيرين ، فمات أحدهما دون الآخر ، فمقتضى القاعدة مع عدم قصد القتل ، وعدم كونه ممّا يقتل نوعاً أن يكون القتل شبيه عمد ، والحيّ فقط ضامناً لدية التالف - أي النصف - على العاقلة .
لكن هناك رواية على خلاف القاعدة ، تدلّ على أنّ الحيّ ضامن لتمام دية الميّت ؛ وهي :
ما رواه الكليني ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمّد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ( البزوفري خ ل ) ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما ، فضمّن الباقي دية الميّت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله ، إلّاأنّه قال : في فارسين « 2 » . وهما المراد من فرسين في الرواية الأولى بقرينة الذيل .
هامش
( 1 ) 1 - كذا في تحرير الوسيلة ، وفي المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره والمطبوع : « خطأً محضاً » .
( 2 ) - الكافي 7 : 368 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 310 / 1158 ؛ و 283 / 1104 ؛ وسائل الشيعة 29 : 261 ، كتابالديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 25 ، الحديث 1 .