تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
مسألة 2 : لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئاً ، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم 1 . مسألة 3 : يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الامّ وإن علت بقتل ولدها ، والولد يقتل بامّه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الأم ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات 2 .
شرح
وسقوط القصاص لا يستلزم سقوطها أيضاً ، كما أنّ الظاهر ثبوت الدية لاحترام دم الولد ، ولم يدلّ دليل على كونه هدراً ولو بالإضافة إلى خصوص الوالد ، وسقوط القصاص لا يوجبه ، هذا مضافاً إلى التصريح به في صحيحة ظريف ، نعم لا يرث الأب المؤدّي للدية عنها ، لكون القتل المحرّم مانعاً عن ثبوت الإرث . والظاهر ثبوت التعزير أيضاً ، وإن كان عدم التعرّض له في المتن يشعر بعدم ثبوته ، والوجه في الثبوت - مضافاً إلى ثبوته في المعصية مطلقاً أو في خصوص الكبيرة ، وسقوط القصاص لا ينافيه - رواية جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى عن مسقط رأسه « 1 » ، بناء على حملها على كونه من مصاديق التعزير بما يراه الحاكم . 1 - الوجه فيه إطلاق الأدلّة والروايات الشامل لصورة عدم التكافؤ في الإسلام أو في الحرية . 2 - أمّا قتل الولد بقتل أبيه ، فيدلّ عليه - مضافاً إلى عمومات أدلّة القصاص - صريح كثير من الروايات المتقدّمة الواردة في هذا الشرط ، والظاهر كون المسألة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 79 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 9 .