الشرط الثالث : انتفاء الأبوّة ، فلا يقتل أب بقتل ابنه ، والظاهر أن لا يقتل أب الأب ، وهكذا 1 .
شرح
1 - يدلّ على اعتبار هذا الشرط - مضافاً إلى ما في الجواهر « 1 » من نفي وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه الروايات المستفيضة بل المتواترة من حيث المعنى ، كصحيحة حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً « 2 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا « 3 » .
ومرسلة فضيل بن يسار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . الحديث « 4 » .
ورواية العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ « 5 » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه « 6 » .
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا يقتل
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » « 6 »
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 169 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 77 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 77 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 2 ؛ ورواه في الحديث 7 بعنوان رواية أخرى ، ولكنّ الظاهر عدم التعدّد ، كما أشرنا إليه مراراً . [ المؤلّف قدس سره ]
( 4 ) - وسائل الشيعة 29 : 77 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 29 : 78 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 4 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 29 : 78 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 6 .