تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
عن العصمة والاحترام مطلقاً ، كما لا يخفى . وأمّا الحكم بعدم ثبوت القصاص والدية في الفرع الثاني فقد استدلّ عليه المحقّق في الشرائع بأنّ عليّاً عليه السلام قال لرجل قتل رجلًا وادّعى أنّه وجده مع امرأته : عليك القود إلّاأن تأتي ببيّنة « 1 » . ومراده من الرواية ما رواه سعيد بن المسيب قال : إنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : إنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلًا مع امرأته فقتله ، فاسأل لي عليّاً عن هذا ، قال أبو موسى : فلقيت عليّاً عليه السلام فسألته . قال : فقال علي عليه السلام : واللَّه ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي ، فمن أين جائك هذا ؟ قلت : كتب إليّ معاوية لعنه اللَّه إنّ ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلًا فقتله ، وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا . قال : فقال : أنا أبو الحسن ، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، وإلّا دفع برمّته « 2 » . فإنّ المستفاد منها أنّه مع الإتيان بأربعة يشهدون لا يترتّب على القتل شيء من القصاص أو الدية ، ولكنّ الرواية مضافاً إلى ضعفها من حيث السند غير قابلة للاستدلال بها من جهة الدلالة ، لاحتمال اختصاص الحكم المذكور فيها بالزوج ، كما سيأتي البحث فيه . وعليه فلا دلالة لها على العدم مطلقاً ، كما لا يخفى . وممّا ذكر ظهر وجه الترديد ، كما في المتن . « 1 » « 2 »
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 988 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 314 / 1168 ؛ الفقيه 4 : 150 / 447 ؛ وسائل الشيعة 29 : 135 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 69 ، الحديث 2 .