مسألة 1 : لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤدّي الدية إلىغيره من الورّاث ، ولا يرث هو منها 1 .
شرح
والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه ، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه « 1 » .
وصحيحة ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه ، فأصابه عيب من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد « 2 » . ويظهر من هذه الرواية كون هذا الشرط أيضاً معتبراً في قصاص الطرف أيضاً ، ولا يختصّ بقصاص النفس ، وعليه فتفريع عدم القتل على هذا الشرط كما في المتن إنّما هو تفريع على البعض لا الكلّ .
ثمّ إنّ المشهور شهرة عظيمة « 3 » شمول الحكم لأب الأب وهكذا ، وحكي عن المحقّق في النافع الترديد فيه « 4 » ، ولكن مقتضى إطلاق كثير من الروايات وترك الاستفصال في بعضها كرواية الحلبي المتقدّمة الشمول لصدق الوالد لغة وعرفاً عليه ، كصدق الولد على ولد الولد ، والأظهر من ذلك ما عبّر فيه بالأب والابن كرواية أبي بصير المتقدّمة أيضاً .
1 - أمّا عدم سقوط الكفارة فلترتّبها على قتل العمد المحرّم ، والمفروض تحقّقه ،
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 79 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 8 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 80 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 10 .
( 3 ) - المبسوط 7 : 9 ؛ الخلاف 10 : 152 ، مسألة 10 ؛ الوسيلة : 431 ؛ شرائع الإسلام 4 : 988 ؛ كشف الرموز 2 : 610 ؛ قواعد الأحكام 2 : 291 ؛ تحرير الأحكام 2 : 248 - 249 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 203 ؛ اللمعة الدمشقية : 176 ؛ الروضة البهية 10 : 64 ؛ رياض المسائل 10 : 291 .
( 4 ) - المختصر النافع : 314 .