شرح
زوجها متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه « 1 » .
وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟
قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه « 2 » .
وفي مقابلها صحيحة أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في امرأة قتلت رجلًا ، قال : تقتل ويؤدّي وليّها بقيّة المال « 3 » .
ولكنّها رماها غير واحد بالشذوذ وموافقة العامة « 4 » ، وقد احتمل الحمل على الإنكار وعلى الاستحباب . وفي الوسائل يحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل ، ويكون غلطاً من الراوي أو الناسخ . مضافاً إلى عدم ظهورها في نفسها في أداء نصف الدية ؛ لعدم ظهور « بقيّة المال » فيه .
وحكي عن الراوندي « 5 » حملها على يسار المرأة ، وحمل الروايات الصحيحة المتقدّمة على إعسارها . ويرد عليه - مضافاً إلى أنّ التعليل الواقع في الروايات المتقدّمة « وأنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » لا يلائم الحمل على الإعسار ، كما أنّ الحكم في هذه الرواية بلزوم أداء الوليّ ، لا الأداء من تركتها لا يلائم الحمل على اليسار - أنّه لا شاهد على هذا الجمع بوجه .
ولو وصلت النوبة إلى ملاحظة الترجيح بعد فرض ثبوت المعارضة ، يكون
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 80 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 83 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 10 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 85 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 17 .
( 4 ) - الاستبصار 4 : 268 ؛ مسالك الأفهام 15 : 109 - 110 .
( 5 ) - راجع : رياض المسائل 10 : 256 - 257 .