تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
زوجها متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه « 1 » . وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه « 2 » . وفي مقابلها صحيحة أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في امرأة قتلت رجلًا ، قال : تقتل ويؤدّي وليّها بقيّة المال « 3 » . ولكنّها رماها غير واحد بالشذوذ وموافقة العامة « 4 » ، وقد احتمل الحمل على الإنكار وعلى الاستحباب . وفي الوسائل يحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل ، ويكون غلطاً من الراوي أو الناسخ . مضافاً إلى عدم ظهورها في نفسها في أداء نصف الدية ؛ لعدم ظهور « بقيّة المال » فيه . وحكي عن الراوندي « 5 » حملها على يسار المرأة ، وحمل الروايات الصحيحة المتقدّمة على إعسارها . ويرد عليه - مضافاً إلى أنّ التعليل الواقع في الروايات المتقدّمة « وأنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » لا يلائم الحمل على الإعسار ، كما أنّ الحكم في هذه الرواية بلزوم أداء الوليّ ، لا الأداء من تركتها لا يلائم الحمل على اليسار - أنّه لا شاهد على هذا الجمع بوجه . ولو وصلت النوبة إلى ملاحظة الترجيح بعد فرض ثبوت المعارضة ، يكون
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 80 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 83 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 10 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 85 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 17 . ( 4 ) - الاستبصار 4 : 268 ؛ مسالك الأفهام 15 : 109 - 110 . ( 5 ) - راجع : رياض المسائل 10 : 256 - 257 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 118 | الشيخ فاضل اللنكراني