تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مسألة 2 : يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذٍ لا يقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت 1 .
شرح
الحرّة ، [ وإن لم يرض القاتل ] ، إذ لا سبيل إلى طلّ الدم « 1 » . وأورد عليه في الجواهر بأنّ الأصل فيها القود ، والدية إنّما تثبت صلحاً موقوفاً على التراضي ، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الوليّ الزائد ، وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية ، بل وكذا فقره ، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة ، وليس مثل ذلك طلّاً ، كما هو واضح « 2 » . 1 - لا خلاف ولا إشكال في أنّه يقتصّ للرّجل من المرأة في الأطراف ، كما يقتصّ له منها في النفس ، من دون رجوع من الرجل إلى زائد عن الجرح ، كما أنّه يقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ التفاوت فيما إذا كانت ديتهما متساوية فيها ، وهو ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ ، كما في قطع إصبع واحدة أو إصبعين أو ثلاث أصابع منها ، فإنّه يتحقّق القصاص حينئذٍ من غير ردّ شيء ، وهذا بخلاف ما إذا قطع أربع أصابع مثلًا منها ، فإنّه لا يقتصّ لها منه إلّابعد ردّ التفاوت ، لرجوع الدية إلى النصف بعد البلوغ إلى الثلث . ويدلّ عليه روايات صحيحة مستفيضة : منها : صحيحة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل قطع
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 284 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 82 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 121 | الشيخ فاضل اللنكراني