القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي أمور :
الأوّل : التساوي في الحرّية والرِّقيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل 1 .
شرح
1 - المراد من التساوي المذكور عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس ، فإنّه لا إشكال في قتل العبد بالحرّ ، وقد فرّع عليه في المتن فروعاً أربعة :
الأوّل : قتل الحرّ بالحرّ ، ولا شبهة فيه ، بل هو المصداق الظاهر والفرد المتيقّن من القصاص ، وقد قال اللَّه تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُم القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبدُ بِالعَبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى الآية « 1 » . والروايات من هذه الجهة متواترة .
الثاني : قتل الحرّ بالحرّة ، ولا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 2 » .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 178 .
( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 82 .