القول في اللواحق
مسألة 1 : لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما ؟ الأشبه الثاني 1 .
شرح
1 - لا إشكال في ثبوت القطع فيما لو سرق اثنان وبلغ نصيب كلّ واحد منهما نصاباً ، كما أنّه لا إشكال في عدم ثبوته فيما إذا كان ما أخرج كلّ واحد منهما مستقلّاً غير بالغ حدّ النصاب ، إنّما الإشكال والخلاف فيما إذا اشتركا في الإخراج ، ولم يبلغ نصيب كلّ واحد منهما حدّ النصاب ، ولكن بلغ المجموع إلى النصاب أو أكثر ، فالمحكيّ عن المفيد « 1 » والمرتضى « 2 » ونهاية الشيخ « 3 » وجميع أتباعه « 4 » وجوب القطع ،
هامش
( 1 ) - المقنعة : 804 .
( 2 ) - الانتصار : 531 .
( 3 ) - النهاية : 718 - 719 .
( 4 ) - المهذّب 2 : 540 ؛ الوسيلة : 419 ؛ إصباح الشيعة : 524 .