القول في أحكامه وبعض اللواحق
مسألة 1 : لو شهد عدل بشربه والآخر بقيئه وجب الحدّ ، سواء شهدا من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال 1 .
شرح
1 - الحكم بوجوب الحدّ في الفرع الأوّل هو المشهور ، بل لم ينقل الخلاف فيه أصلًا ، بل عن السرائر « 1 » والتنقيح « 2 » وظاهر الخلاف الإجماع عليه « 3 » .
والأصل فيه رواية الحسين بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال :
اتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان ، أحدهما : خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر : المعلّى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من
هامش
( 1 ) - السرائر 3 : 475 .
( 2 ) - التنقيح الرائع 4 : 370 .
( 3 ) - الخلاف 5 : 493 ، مسألة 8 .