تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

القول في أحكامه وبعض اللواحق

مسألة 1 : لو شهد عدل بشربه والآخر بقيئه وجب الحدّ ، سواء شهدا من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه ؟ فيه إشكال 1 .
شرح
1 - الحكم بوجوب الحدّ في الفرع الأوّل هو المشهور ، بل لم ينقل الخلاف فيه أصلًا ، بل عن السرائر « 1 » والتنقيح « 2 » وظاهر الخلاف الإجماع عليه « 3 » . والأصل فيه رواية الحسين بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : اتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان ، أحدهما : خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر : المعلّى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من
هامش
( 1 ) - السرائر 3 : 475 . ( 2 ) - التنقيح الرائع 4 : 370 . ( 3 ) - الخلاف 5 : 493 ، مسألة 8 .