تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
وأمّا ما ورد في الخمر ، فمثل : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه « 1 » . وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه « 2 » . وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه « 3 » . وصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في شارب الخمر : إذا شرب ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل في الثالثة « 4 » . قال الكليني بعد نقل الرواية : قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة « 5 » . وقال المجلسي قدس سره في المرآة في شرح قول ابن أبي عمير : لعلّ المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام واتي به في الرابعة ، أو فرّ في الثالثة فاتي به في الرابعة ، يقتل في الرابعة ، فقوله : « في الرابعة » متعلّق ب « يؤتى به » ويقتل على التنازع « 6 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 233 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 234 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 234 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 235 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 6 . ( 5 ) - الكافي 7 : 218 / 4 ؛ وسائل الشيعة 28 : 235 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 7 . ( 6 ) - مرآة العقول 23 : 338 .