تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
وأمّا ما ورد في سائر المسكرات . فصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ « 1 » . فإنّ إطلاق الحدّ يشمل الجلد في المرّتين والقتل في الثالثة ، كما لا يخفى . ورواية أخرى لأبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : كان النبيّ صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فإن اتي به ثانية ضربه ، فإن اتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ؟ قال : إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت إن أخذته ثانية ؟ قال : أضربه ، قلت : فإن أخذته ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر « 2 » . ورواية سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر « 3 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 230 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 233 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 11 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 234 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 13 .