تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
القتل ( الفتك خ ل ) ، يا أبا الصبّاح إنّ الإسلام قيد القتل ( الفتك خ ل ) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك ، الحديث « 1 » . لأنّها مضافاً إلى إرسالها يمكن أن تحمل على صورة الخوف التي يحرم فيها القتل . واستشهاده عليه السلام بقول الرسول لأجل أنّه رأى عليه السلام عدم الانصراف بدونه ، خصوصاً مع علمه عليه السلام بموته من غير هذا الطريق ، كما يدلّ عليه ذيل الحديث ، وعليه فلم يكن هناك وجه لقتله كما لا يخفى . وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا مجال للمناقشة في وجوب قتل سابّ الإمام عليه السلام ، لكنّ الكلام في أنّه هل يتوقّف على إذن الإمام والمراجعة إليه أم لا ، كما في قتل سابّ النبي صلى الله عليه وآله على ما عرفت ؟ فيه قولان ، نسب الثاني إلى المشهور « 2 » . بل عن الغنية الإجماع عليه « 3 » ، وحكي الأوّل عن المفيد « 4 » والعلّامة في المختلف « 5 » . ولعلّ مستندهما رواية عمّار السجستاني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ عبداللَّه بن النجاشي قال له - وعمّار حاضر - : إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلًا من الخوارج كلّهم سمعته يبرأ من عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، فسألت عبداللَّه بن الحسن فلم يكن عنده جواب ، وعظم عليه وقال : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : وكيف قتلتهم يا أبا بحير ؟ فقال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتلته ، ومنهم من كنت أصحبه في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 229 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 2 ) - رياض المسائل 10 : 128 ؛ جواهر الكلام 41 : 438 . ( 3 ) - غنية النزوع : 428 . ( 4 ) - المقنعة : 743 . ( 5 ) - مختلف الشيعة 9 : 460 ، مسألة 141 .